قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
يعدل السطر الأول من الفقرة 8 من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي :
المادة 15 1 إلى 7 (بدون تغيير) .......
8 - يمكن أن ينقض التقدير الجزافي :
من طرف المكلف بالضريبة قبل أول أبريل من السنة الثانية الموالية لفترة السنتين (2) التي حدد التقدير بشأنها،
- من طرف الإدارة الجبائية. الباقي بدون تغيير. ..........