قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 48
تستفيد المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل تخفيضات عن الدفع الجزافي تقدر بنسبة :
- 100 بالنسبة للسنة الأولى،
- %50 %50 بالنسبة للسنة الثانية
- %30 %30 بالنسبة للسنة الثالثة.
تطبق هذه التخفيضات على الأجور التي تمنح للشباب المستخدم في هذا الإطار .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.