الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 45
يؤسس في ولاية وهران رسم سنوي عن السكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني.
يقام هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون ، بأية صفة كانت هذه المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها.
يحدد المبلغ السنوي للرسم عن السكن كما يأتي : 300 د.ج عن المحلات السكنية 1.200 د.ج عن المحلات المهنية.
تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز " باقتطاع الرسم ضمن وصولات الكهرباء والغاز تبعا لفترات الدفع.
يدفع حاصل الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران".
غير أنه يعفى من دفع هذه المساهمة السكان ذوو الدخل الضعيف القاطنون في الأحياء المحرومة .
تحدد القائمة عن طريق مداولة من المجلس الشعبي الولائي، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)