الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 44
تعدل المادة 70 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
المادة 70 : يؤسس في محافظة الجزائر الكبرى رسم سنوي عن السكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني.
يقام هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون ، بأية صفة كانت هذه المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها.
يحدد المبلغ السنوي للرسم عن السكن كما يأتي : 300 د.ج عن المحلات السكنية
- 1.200 د.ج عن المحلات المهنية.
تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز " بهذا الاقتطاع ضمن وصولات الكهرباء والغاز تبعا لفترات الدفع.
يدفع حاصل الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى".
غير أنه يعفى من دفع هذه المساهمة السكان ذوو الدخل الضعيف القاطنون في الأحياء المحرومة.
تحدد القائمة عن طريق مداولة من المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي للدائرة الحضرية والبلدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم.