الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 43
تعدل المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 108 : يترتب على فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقدير (بدون تغيير حتى) في المادة 116 من هذا القانون وبنفس الشروط.
يمكن أن يكون فرض الضريبة التلقائي هذا موضوع احتجاج خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ مسؤول الإدارة الجبائية الولائية التي تبت في مدة أربعة (4) أشهر.
تقدم الشكوى الباقي بدون تغيير) .............