الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 42
تتمّم المادة 96 من قانون الرسوم
"المادة 96 : قبل تاريخ 15 يناير من كل سنة بالاستلام ....... بدون تغيير حتى ما للولاية حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.
على رقم الأعمال كما يأتي :
، توجه الإدارة في رسالة موصى عليها مع إشعار لم يقدم طلب إعادة نظر معلّل أمام مدير الضرائب عندما يتجاوز رقم الأعمال بالنسبة لكل سنة معنية بالنظام الجزافي %30% مقارنة مع ذلك الذي تم الاتفاق عليه، ودون تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون، فإنه يتم تسوية هذا الرقم على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا .