الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 40
تعدل المادة 25 من قانون الرسم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات التالية، وحسب التعريفات الواردة أدناه : 14 زائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه بيان المنتوجات أولا : اجعة… ثانيا : مواد التبغ والكبريت من صنع محلي :
1 - السجائر
أ - التبغ الأسود
ب - التبغ الأشقر
2 - السيجار
3 - تبغ للتدخين
4 - تبغ للنشق والمضغ
5 - الكبريت ثالثا : مواد التبغ والكبريت المستورد :
1 - السجائر :
أ - التبغ الأسود
ب - التبغ الأشقر
2 - السيجار
3 - تبغ للتدخين
4 - تبغ للنشق والمضغ
5 - الكبريت