الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 37
تعدل المادة 22 - أولا - 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : يحدد المعدل المخفّض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.
1 - عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع والأشياء الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية الفصل الثالث إلى 44-01-30-00 48-18-40-10 49-01 إلى 72.17
(2) إلى (3 بدون تغيير)
4 - عمليات بناء وإعادة التهيئة وبيع المنصوص عليها في المادة 2-7 من هذا القانون،
5 - عمليات (بدون تغيير) بيان المنتوجات
(بدون تغيير)
حفاظات واقية من البول والغائط للكبار . (بدون تغيير) البنايات المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية وكذا عمليات البناء وإعادة تهيئة السكنات الاجتماعية.