قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 36
تخضع للمعدل المخفّض الخاص بمقدار 7% من الرسم على القيمة المضافة مع حق الخصم العمليات التي تنجزها المؤسسة الاقتصادية ( المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز والمتعلقة بالغاز الطبيعي (رقم 00-21-11-27 ت . ج . ج) والطاقة الكهربائية ( رقم 27.16.00.00 ت . ج.ج ) تعدل أحكام المادتين 22 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، نتيجة لذلك.