الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 35
تعدل المادة 9-15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسوم على القيمة المضافة : 1 إلى ( 14 ) ....... (بدون تغيير)
15 ) مواد التجهيز والمواد والمنتوجات وكذا الأشغال والخدمات التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها واستغلالها وتمييعها أو نقلها عن طريق الأنابيب التي تقتنيها أو تنجزها مؤسسة سوناطراك" والشركات البترولية المشتركة معها ومقاوليها من الباطن الذين يعملون في هذا القطاع فقط، وكذلك تلك المقتناة أو المنجزة لحسابها.
تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة."