قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 34
يحدث في قانون الطابع باب ثامن مكرّر ثان تحت عنوان حق الطابع المطبق على شهادات المطابقة والتجزئة والعمران ومادة 139 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : 12 المجريدة. سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه الباب الثامن مكرر ثان حق الطابع المطبق على شهادات المطابقة والتجزئة والعمران."