قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 33
يحدث في قانون الطابع باب ثامن مكرر واحد تحت عنوان "حق الطابع المطبق على رخص تقسيم الأراضي والتهديم ومادة 139 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي :
الباب الثامن مكرر واحد حق الطابع المطبق على رخص تقسيم الأراضي والتهديم.