قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 32
تخفّض نسبة حقوق التسجيل المنصوص عليها في المواد 252 و 253 و 258 من قانون التسجيل من 8% إلى 5%.