الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 30
تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل كما يأتي :
"المادة 353-2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه ب 1% بالنسبة للعقود حتى ولو كانت متبوعة بشرط موقف، وجميع الأحكام القضائية المتعلقة أو المثبتة بين الأحياء لنقل أو لتأسيس الحقوق العينية العقارية باستثناء الامتيازات والرهن العقاري.
ويحدد هذا الرسم ب 0,50% :
1 - للعقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات والإيصالات والتنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة لآجال الاستحقاق
2 - العقود المحررة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المنشيء لإجراء إثبات التقادم المكسب وتأسيس عقد الشهرة المتضمن اعترافا بالملكية للعقارات ذات الطابع الملكي غير المثبتة.
يحصل الرسم بتعريفة ثلاثة آلاف دينار (3.000 د.ج) بالنسبة إلى :
1 - تسهيلات الرهون الرسمية والاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني،
2 - كتابة الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة في هامش التسجيلات الموجودة.
لا يمكن أن يحصل أقل من 500 د.ج للإجراءات التي لا ينشأ عنها مبلغ 500 دج كرسم نسبي.
يشمل الرسم المحدد ب 500 د.ج مجموع أحكام نفس العقد أو القرار القضائي وملحقاته التي لا ينشأ عنها تطبيق رسم نسبي ذي مبلغ أعلى.
لا يستحق هذا الرسم إلا على العقود والقرارات القضائية والتسجيلات والكتابات والإجراءات المشار اليها في المادة 353-1 أعلاه وغير الخاضعة للرسم النسبي".