الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
تعدل المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي :
المادة 402 : 1 يترتب قانونا عند التأخير في دفع الضرائب … (الباقي بدون تغيير حتى) … تاريخ الاستحقاق.
تطبق الغرامة التهديدية المقدرة ب %3 %3% عن كل شهر أو جزء من شهر في التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استحقاق الجدول دون أن تتجاوز هذه الغرامة التهديدية
(الباقي بدون تغيير) "