قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تعدل المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي :
المادة 392 : تتم الملاحقات من طرف أعوان الإدارة الموكلين قانونا.
يمكن احتمالا أن تسند إلى المحضرين فيما يتعلق بالحجز التنفيذي، وتتم الملاحقات بحكم القوة التنفيذية الباقي بدون تغيير)