قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 24
تعدل الفقرة 7 من المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 356 : 1 إلى 6 (بدون تغيير)
7 - إذا لم يتم الدفع الكلّي لأحد التسبيقات الأربعة أو متبقى التصفية على التوالي في 20 فبراير، 20 مايو، 20 غشت، 20 نوفمبر و 20 أبريل على الأكثر، تطبق الزيادة بنسبة %10 المشار إليها في المادة 355 على المبالغ غير المسددة".