قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
تعدل المادة 347-5 وتحرّر كما يأتي :
" المادة 347 : 1 مدير الضرائب للولاية ... (بدون تغيير) -2 بدون تغيير) 3 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير)
5 - يمكن مدير الضرائب للولاية تفويض سلطة القرار كليا أو جزئيا للأعوان المعنيين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي.
تمارس سلطة البت بالتفويض مثلما هو منصوص عليه في المادة 334-2.