الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 219 : مع مراعاة أحكام المواد 13-1 ، 138-1 و 221 ، يؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للمداخيل المهنية الإجمالية أو رقم الأعمال، وبدون الرسم على القيمة المضافة، عندما يتعلق الأمر بالمكلفين الخاضعين لهذا الرسم، المحقق خلال السنة.
غير أنه يستفيد تخفيضا قدره 30% :
- مبلغ عمليات البيع بالجملة مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الحقوق غير المباشرة.
يستفيد تخفيضا قدره 50% :
مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الحقوق غير المباشرة مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالأدوية بشرط أن:
1 - تكون مصنفة ضمن المواد الاستراتيجية كما ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996،
2 - أن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين 10% و 30%.
يستفيد تخفيضا قدره 75% :
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي والغازوال.
تعتبر كعمليات بيع بالجملة، عمليات البيع التي يقوم بها المنتجون أو تجار الجملة للتجار، قصد إعادة البيع أو تلك التي تقام ، بنفس شروط الكمية والثمن، مع المؤسسات العمومية أو الخاصة، والمستثمرات أو الجماعات الإقليمية أو الإدارات العمومية.
إن امتياز التخفيضات المنصوص عليه أعلاه غير تراكمي.
تخفيض بمقدار %30% من رقم الأعمال الخاضع للضريبة .......... الباقي بدون تغيير ............