قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تعدل أحكام المادة 210-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 210 : 1 و 2 ......... (بدون تغيير)
3 - يتم تقييم الامتيازات العينية بدون تغيير حتى) ............ العناصر المقدمة.
غير أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها بخصوص الغذاء تحديدا جزافيا بقيمة 50 د.ج عن كل وجبة غذائية".