قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تتمم المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة، تحرر كما يأتي :
" المادة 194 : 1 و 2 (بدون تغيير)
3 - يعاقب بغرامة تقدر بخمسة آلاف دينار ( 5000 د.ج) المكلفون بالضريبة المنتمون للنظام الجزافي والتقدير الإداري، الذين لا يمسكون الدفاتر المرقمة والمسجلة المنصوص عليها في المادتين 15-12 و 30 من هذا القانون.