الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدل المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 191 : لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة رقابة جبائية أو محاسبة إلا في الحالات الآتية :
عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري وشروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الإثباتية، عندما تحتوي المحاسبة أخطاء وإغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة ".