الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تتمم المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي :
المادة 190: - 1 و 2 : (بدون تغيير) 2 مكرر - يمارس حق الإعلام الذي تتمتع به الإدارة مهما كان الحامل المستعمل للحفاظ على الوثائق حتى ولو كان حاملا مغناطيسيا.
يقوم المراقب بالتحقيق من انسجام البرامج باستعمال تجهيزات المؤسسة ذاتها . اذا تعذر ذلك، وجب على المؤسسة أن تضع تحت تصرف الإدارة نسخا من الوثائق، والمعطيات والمعالجات الخاضعة للمراقبة.
3 - لا يمكن إجراء أي تحقيق في المحاسبة ..... (بدون تغيير)
4 - لا يمكن، تحت طائلة البطلان ، ..... (بدون تغيير) ...
5 - إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة وفيما عدا حالة رفض المحاسبة المنصوص عليها في المادة 191 من هذا القانون، تقوم الإدارة بتبليغ النتائج للمكلف بالضريبة، وهذا حتى في حالة عدم إجراء تقويم.
يجب تقديم الإشعار (بدون تغيير حتى مفصلة ومعللة كذلك.
6 - في حالة قبول صريح (بدون تغيير)
7 - مع مراعاة أحكام (بدون تغيير)
8 - يثبت عدم تقديم الباقي بدون تغيير