قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل المادة 150-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 150-1 : تحدد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 30%.
تخضع الأرباح المعاد استثمارها للنسبة المخفضة المقدرة ب 15 طبقا للشروط المحددة في المادة 142. وتطبق هذه النسبة على نتائج السنة المالية 1998 وما يليها (الباقي بدون تغيير)