الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرّر : تطبق أحكام المادة 87 مكرر .... (بدون تغيير حتى) ...... بالنسبة إلى حواصل المساهمات التي تدفعها فروع الشركة الأم، يساوي مبلغ الرصيد الجبائي 42%.
وتتوقف الاستفادة من هذا الامتياز على توفر الشروط الآتية (بدون تغيير حتى) وفي حالة قيام الشركة الأم بالتوزيع، تستفيد حواصل مساهمتها من رصيد جبائي قدره 25%