قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب الثاني — البرمجة الوطنية لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 8
تحدّد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في مفهوم هذا القانون، للفترة الخماسية 1998-2002 وتحدد طرق تنفيذها في مخططات سنوية.
يعتبر المخطط السنوي أداة ضبط وتقييم للبرمجة، ويسمح بتحقيق الانسجام في اختيار الأهداف.