الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تجمع ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تقرها قوانين المالية سنويا ، كل اعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة لتمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تقوم بها مختلف مؤسسات التعليم 2 جمادى الأولى عام 1419 ه - الجريدة الرسمية العالي ومراكز البحث العلمي التابعة لمختلف الدوائر الوزارية المعنية، ومؤسسات البحث العلمي الأخرى، كما تتضمن الاعتمادات الموجهة لتمويل البرامج الوطنية للبحث المذكورة في المادة 10 أدناه.