الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 41
تلزم جميع المؤسسات والهيئات والأجهزة بتنفيذ أحكام هذا القانون والامتثال للتوجيهات والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والإجراءات التنظيمية والمؤسساتية، والوسائل المالية التي يحتويها التقرير العام الملحق، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون، وكذا تنفيذ المخططات السنوية المتعلقة به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : تلزم جميع الإدارات والهيئات والأجهزة والمؤسسات والكيانات والمنشآت بتنفيذ الإجراءات والأعمال التي يحتويها التقرير العام الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وكذا بتنفيذ المخططات السنوية المتعلقة به".