الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 40
تبقى أحكام هذا القانون سارية المفعول إلى ما بعد الفترة الخماسية المحددة في المادة الأولى من هذا القانون، باستثناء الأحكام المتعلقة بالجوانب المالية والبرنامج الخماسي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : تبقى أحكام هذا القانون سارية المفعول إلى ما بعد الفترة الخماسية المحددة في المادة 2 من هذا القانون باستثناء الأحكام المتعلقة بتمويل البرامج الوطنية للبحث".