قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب السادس — تقييم وتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 35
يقدّم الوزير المكلف بالبحث العلمي كل سنة أمام البرلمان تقريرا عن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يبرز فيه خاصة ما أنجز من الأهداف المسطرة والحصيلة المالية للسنة السابقة، وأفاق السنة الموالية من ضمن أولويات البرامج والتمويل