قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب السادس — تقييم وتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 33
تجمع اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات العمل التقييمي والحصيلة التي تقدمها هيئات التقييم على مستوى المؤسسات المكلّفة بتنفيذ نشاطات البحث.
ويفضي هذا التجميع إلى تقرير عن الحصيلة والآفاق يقدمه سنويا الوزير المكلف بالبحث العلمي إلى المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم.