الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 31
يضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والباحثين الذين يعملون بوقت جزئي ومدعمي البحث، الظروف الأكثر ملاءمة واستقرارا فيما يخص التشغيل والأجور والحوافز، بما فيها الاستفادة من إيرادات البحث ، العلمي، والتكاليف الضرورية لإنجاز مشاريع البحث التي تدخل في إطار تنفيذ البرامج المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، كما يضمن متابعة المسار المهني من جهة، وتكريس إلزامية النتائج من جهة أخرى.
أُلغي بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)