الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 30
يضمن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والباحثين الذين يعملون بوقت جزئي ومدعمي البحث والنصوص المتخذة لتطبيقه، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والمساهمة في نشر المعرفة، وكذا المشاركة في الملتقيات العلمية والتنقل والتكوين المستمر.
غير أن الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والباحثين الذين يعملون بوقت جزئي ومدعمي البحث يخضعون لواجب التحفّظ وأخلاقيات وآداب المهنة الواردة في النصوص المعمول بها.
ويجب أن يتضمن هذا القانون الأساسي الخاص ترتيبات من شأنها أن تسهّل تنقل الباحثين وفرق البحث بين ميادين البحث المختلفة والمؤسسات المساهمة فيه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه وكذا النصوص التي تحكم الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والتنقل والمساهمة في نشر المعرفة والتكوين المستمر، لاسيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية.
يضمن القانون الأساسي الخاص متابعة المسار المهني والظروف الأكثر ملاءمة واستقرارا فيما يخص التشغيل والمرتبات والحوافز مع تكريس إلزامية النتائج. / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م يخضع الباحثون الدائمون والباحثون الذين يعملون بوقت جزئي ومدعمو البحث، لواجب التحفظ وأخلاقيات المهنة وآدابها في إطار ممارسة مهامهم".