الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 29
تحدد حقوق وواجبات الأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، والباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، ومدعمي البحث، بموجب قانون أساسي خاص. خاص
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : تحدد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومدعمي البحث بموجب قانون أساسي خاص.
تحدد شروط توظيف وعمل الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي عن طريق التنظيم".