الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 28
يقوم بنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساتذة باحثون و/ أو باحثون دائمون و / أو باحثون يعملون بوقت جزئي، بموجب عقود محددة المدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يقوم بنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باحثون دائمون و/ أو باحثون يعملون بوقت جزئي، يوظفون بموجب عقود محددة المدة أساسا من بين سلك أساتذة التعليم العالي".