قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 26
من أجل تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 1998-2002 ، يجب أن يتزايد عدد العاملين في البحث بمعدل سنوي يتطابق مع احتياجات البرامج السنوية المصادق عليها.