قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يخضع استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لقواعد تلائم خصوصية هذا النشاط، لاسيما تطبيق المراقبة المالية البعدية، والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها في إطار العقود والاتفاقات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.