الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
من أجل بلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 1998-2002 ، ترتفع حصة الناتج الداخلي الخام المخصصة لنفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من %0,2% في سنة 1997 إلى 1 % في سنة .2000 ستعرف الاعتمادات المخصصة لميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ارتفاعا متوازنا للوصول إلى الهدف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تتناسب الاعتمادات التي تخصصها الدولة لبلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 2008-2012 مع الاعتمادات المقدرة في التقرير العام الملحق بهذا القانون.
تعرف نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ارتفاعا متوازنا".