الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 20
يمكن إنشاء فرق بحث مشتركة أو مختلطة تتمتع بالاستقلال في التسيير، من أجل إنجاز مشروع بحث يحتاج بسبب خصوصيته إلى إقامة تعاون مع هيئة متخصصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يمكن إنشاء فرق بحث لإنجاز مشروع بحث يحتاج بسبب خصوصيته إلى تعاون عدة هيئات.
تتمتع فرق البحث بالاستقلال المالي.
تحدد كيفيات إنشاء هذه الفرق وسيرها عن طريق التنظيم".