الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 19
تنشأ داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، بعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة، مخابر ومصالح بحث خاصة بالمؤسسة أو مشتركة ، تتمتع بالاستقلال في التسيير والمراقبة المالية البعدية طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون.
ويمكن، بناء على اقتراح من اللجان المشتركة بين القطاعات المعنية، إنشاء هذه المخابر والمصالح داخل المؤسسات العمومية مع تمتعها بالاستقلال في التسيير والمراقبة المالية البعدية طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المخابر والمصالح وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.