الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 17
تنشأ مؤسسة عمومية خصوصية ذات طابع علمي وتكنولوجي لتحقيق نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي .
تتمتع هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
تتمثل مهمة هذه المؤسسة العمومية في تنفيذ برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الميادين المحددة لها في النص المتضمن إنشاءها.
تخضع هذه المؤسسة العمومية لقواعد تناسب خصوصيات مهامها، لاسيما تخصيص ميزانيتها من طرف الدولة، ومسك محاسبة مطابقة للمخطط الوطني للمحاسبة والمراقبة المالية البعدية طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون.
يمكن المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي، والمساهمة في مؤسسات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث.
تحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعملها بمرسوم تنفيذي.