قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 16
تنشأ لجان قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل دائرة وزارية وتكلّف بترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع، وتنسيقها وتقييمها .
يحدد تنظيم هذه اللجان وعملها عن طريق التنظيم.