الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 14
تنشأ هيئة وطنية مديرة دائمة تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار جماعي أو مشترك بين القطاعات، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.
تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتولّى على الخصوص ما يأتي :
- أمانة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، السهر على تنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي وتقييمها وتثمينها،
- تنسيق نشاطات البحث العلمي بين القطاعات.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئة وعملها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : ينشأ جهاز وطني مدير دائم يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي ويتمتع بالاستقلال في التسيير.
يكلف هذا الجهاز بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات.
تحدد مهام هذا الجهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم".