قانون رقم 98-11 · ج.ر عدد 62 لسنة 1998 ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002

الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية

المادة 14

عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.