قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 12
يمكن الإطار التنظيمي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من :
- تحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، انتقاء وإعداد برامج البحث العلمي وتحديد وتوفير وسائل تنفيذها، تنفيذ برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، / العدد 62 2 جمادى الأولى عام 1419 ه القيام بتقييمها، تثمين نتائج البحث.