الباب الثاني — البرمجة الوطنية لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 11
يتم انتقاء مشاريع البحث وفقا لمقاييس وكيفيات موضوعية.
وفي إطار احترام مبدأ الفحص المتناقض، يمكن صاحب مشروع البحث أن يدافع عن مشروعه أمام الجهة المؤهلة لانتقاء مشاريع البحث.
في حالة عدم الاقتناع بنتيجة الفحص المتناقض، يمكن صاحب مشروع البحث أن يقدم طعنا أمام السلطة السلمية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.