القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 7
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 75 و 76 و77 و 78 و 79 و 80 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 105 106 مكرّر و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 112 113 و 114 من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
الفصل السادس إجراءات الجمركة القسم الأول أحكام عامة
"المادة 75 : يجب أن أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل.
يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا.
للأشكال المنصوص عليها في هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، والمقتضيات المراقبة الجمركية".
"المادة 75 مكرر : تتمثل الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها فيما يأتي :
- العرض للاستهلاك،
- الإيداع الجمركي،
- العبور
- المسافنة
- المستودعات
- المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- القبول المؤقت،
- إعادة التموين بالإعفاء،
- البضائع المعادة التصدير النهائي،
- التصدير المؤقت،
- إعادة التصدير،
- بناء السفن"
"المادة 76 : يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لذلك ، في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما كاملا، ابتداء من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخّص بموجبها تفريغ البضائع أو تنقلها " .
"المادة 77 : (ملغاة)".
"المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدّرة بصفة مفصلة من طرف ملاكها أو من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك.
عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، يمكن الناقل، في غياب مالك البضائع ، القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها ".
القسم الثاني الوكلاء لدى الجمارك
"المادة 78 مكرّر : لا يمكن أي أحد أن يمتهن لصالح الغير القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا كوكيل لدى الجمارك.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الوكيل لدى الجمارك عن طريق التنظيم".
"المادة 79 : يعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح.
يجب أن يحتفظ المصرحون بالوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية خلال المدة المحددة بموجب القانون التجاري، ابتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل خاص بها ".
" المادة 80 : (ملغاة)".
القسم الثالث شروط تحرير التصريحات المفصلة
"المادة 82 : يجب أن يحرّر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح.
يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي :
- شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
- الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط
- شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك ".
"المادة 83 : يمكن أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد ولا تحتوي المادة إلا على بند تعريفي واحد .
يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل".
"المادة 84 : عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لإعداد التصريح الجمركي، يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها. وفي هذه الحالة، يجب قبل الشروع في أي فتح للطرود، تقديم تصريح للإطلاع يسمى "رخصة الفحص".
لا يترتب على إيداع رخصة الفحص أي أثر على وجوب التصريح المفصل، وخاصة على مهلة إيداع هذا التصريح.
يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها السماح بأخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك ".
"المادة 85 : أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة 84 أعلاه، تمنع كل معالجة من شأنها تغيير مظهر البضائع موضوع الفحص.
"المادة 86 : يجوز للمصرح ، حسب الشروط والكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك ولأسباب تراها مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل أو لا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، أو يودع تصريحا غير كامل يدعى "التصريح المؤقت"، بعد أن يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة أو استكمال هذا التصريح في الآجال المحددة من طرف إدارة الجمارك.
وفي هذه الحالة، تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي .
"المادة 87 : يكون موضوع تسجيل التصريح الذي تعتبره إدارة الجمارك موافقا للقانون شكلا، وفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
عندما يلاحظ تناقض بين الإشارة بالأحرف وبالأرقام وفقا لمدونة التعريفة وإشارة أخرى غير مطابقة لهذه المدونة، تبطل هذه الأخيرة. / العدد 61. أول جمادى الأولى عام 1419 ه عندما يتم التصريح بالنوع ، بالرجوع فقط إلى عناصر الترميز لمدونة التعريفة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه، تبطل الإشارات بالأحرف التي تناقض عناصر الترميز.
وفي كل الحالات الأخرى ، تبطل الإشارات بالأرقام التي تناقض الإشارات بالأحرف الواردة في التصريح".
"المادة 88 : لا تسجل التصريحات التي تعتبر غير مقبولة شكلا وترفضها فورا إدارة الجمارك مع بيان سبب الرفض".
"المادة 89 : لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة.
غير أنه يمكن تعديل التصريحات المقدمة مسبقا في أجل أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع.