القسم السابع — الترسيم النوعي
المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 من الفصل الثاني من القانون رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
الفصل الثاني المحظورات القسم الأول أحكام عامة
"المادة 20 : يمكن اتخاذ إجراءات وقائية عندما يتبين أن استيراد منتوج بكميات متزايدة، بصفة مطلقة أو بمقارنتها مع الإنتاج الوطني، وضمن شروط قد تلحق ضررا أو تهدد بإلحاق ضرر خطير بفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات مشابهة أو منافسة لها مباشرة.
إن التدابير المنصوص عليها تتمثل، أساسا، في إدخال العمل بالرخص وبالتعليق المؤقت للاستيراد أو القيود الكمية أو التعريفية حيز التنفيذ.
تحدد الشروط العامة لتطبيق الفقرة أعلاه وبالأخص إجراءات التحقيق وإثبات وجود ضرر وكذا خطورته وطبيعة التدابير الوقائية ومدتها عن طريق التنظيم".
"المادة 21 : 1 - لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة كل البضائع التي منع استيردها أو تصديرها بأية صفة كانت.
2 - لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة إذا تعين خلال عملية الفحص ما يأتي :
- إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية
- إذا كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق
- إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية. 3 لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الرخص والشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون موضوع أية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا".