القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 15
تعدّل وتتمم أحكام المواد 234 و 237 و 238 و 238 مكرّر و 239 و 240 من الفصل الرابع عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي :
الفصل الرابع عشر الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها إدارة الجمارك القسم الأول أحكام عامة
"المادة 234 : تكلّف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، إلا إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك".
القسم الثالث الرسوم الداخلية
"المادة 237 : إن الحق الداخلي على الاستهلاك المطبق على المنتجات البترولية أو ما شابهها، كما هي معينة طبقا لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة يطبق على المنتجات المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، وعلى وجه الخصوص في المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية.
يحصل هذا الرسم، في جميع الحالات، من قبل إدارة الجمارك تبعا لخصائص المنتوج عند عرضه للاستهلاك " .
القسم الرابع الرسم على القيمة المضافة
"المادة 238 : تكلف إدارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيله ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرسم على القيمة المضافة".