القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 13
تعدّل وتتمم أحكام المواد 221 و 223 و 225 و 226 من الفصل الثاني عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
الفصل الثاني عشر الضبط الجمركي القسم الأول تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي
"المادة 221 : 1 - يجب توجيه البضائع الخاضعة للترخيص بالتنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها. 2 يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركي أن يقدموا ، عند أول طلب، لأعوان الجمارك ما يأتي :
أ) سندات النقل، ب سند الاستغلال والوثائق الأخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء،
ج) الإيصالات التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونية أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقيم بداخل الإقليم الجمركي بصفة قانونية".
"المادة 223 : تسلّم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرّح فيها بالبضائع إما عند وصولها من الخارج، وإما عند رفعها داخل النطاق أو الإقليم الجمركي، وذلك للتنقل داخل النطاق .
يجب أن تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها ، مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند الاقتضاء، مكان الإيداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع.
يحدد شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 225 : يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل وخاصة فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة أو الحادث المثبتين قانونا .
يمكن أعوان الجمارك أن يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها " .
القسم الثاني حيازة بعض البضائع وتنقلها في سائر الإقليم الجمركي
"المادة 226 : تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم عند أول طلب، للأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.
ويقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي :
- إما إيصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي
- وإما فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو صنعت أو أنتجت في الجزائر أو أنّها اكتسبت، بطريقة أخرى، المنشأ الجزائري.
يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة أعلاه الأشخاص الذين حازوا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما ، وكذا الذين وضعوا الوثائق المثبتة للمنشا. يصح هذا الإلتزام لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازل أو وضع الوثائق المثبتة للمنشا، حسب الحالة".