القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 12
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 215 و 216 و 217 من الفصل الحادي عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
الفصل الحادي عشر تموين السفن والمراكب الجوية
"المادة 215 : تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن الرسوم الأخرى المحصل عليها لصالح الخزينة العمومية، المحروقات والنفط والزيوت المخصصة لتموين البواخر والسفن البحرية الأخرى الجزائرية، باستثناء تلك المعدة لتموين زوارق النزهة والرياضة.
تعفى من الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المعدة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية".
"المادة 216 : لا تخضع للحقوق ورسوم الدخول الأغذية والمؤونة التي تأتي بها السفن من الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، شريطة أن تبقى على متنها.
ويخضع إنزالها إلى الإقليم الجمركي لنفس الإجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الإطار التجاري".
"المادة 217 : لا تخضع الأغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة إلى الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، للحقوق والرسوم المحتمل أداؤها عند التصدير. / العدد 61. أول حمادى الأولى عام 1419 ه وفي حالة نزاع حول كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين، يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من مجهزي السفن وربابنتها اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد الكميات اللازمة".